تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

138

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ] ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة وان لم يدبغ على الأقوى ( 1 )

--> ( 1 ) الجواهر ج 36 ص 199 كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) ج 2 من كتابنا ص 430 في المسألة 19 من مسائل نجاسة الميتة . ( 3 ) كالسباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ونحوها وقال في الجواهر ج 36 ص 201 مزجا مع متن الشرائع : « وتطهر - ( اى السباع ) بالتذكية - عند المشهور بالأصل ، وإطلاق الموثقين ( الوسائل ج 24 ص 185 في الباب 34 من الأطعمة المحرمة ج 4 والباب 3 منها : ح 4 ص 114 ط : م قم . يأتي ذكرها في الشرح وهما موثقتا سماعة ) وقيل والقائل الشيخان والمرتضى لا تستعمل جلده مع الذكاة حتى تدبغ »